الشيخ علي المشكيني

431

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته ،

--> ( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 296 .